Tabyiin al-Haqaaiq II/299
بَلْ صَرَّحَ الزَّرْكَش ِيُّ بِحُرْمَةِ مَدِّ الرِّجْلِ لِلْمُصْحَ فِ ، فَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْكَعْبَة َ مِثْلُهُ لَكِنْ الْفَرْقُ أَوْجَهُ انْتَهَتْ .
“Bahkan az-Zarkasy i menegaskan akan keharaman menjulurka n kaki pada mushaf, ada pendapat yang menyatakan menjulurka n kaki kearah ka’bah juga sama, namun perbedaan hukum antara keduanya lebih kuat”
Hasyiyah al-jamal IX/179
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت قال في المفيد من كتبهم ولا يمد رجليه يعني في المسجد لأن في ذلك إهانة به ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه أولى ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الامام احمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك
Al-Aadaab as-Syar’iy yah III/395
Wallaahu A'laamu Bis Showaab
بَلْ صَرَّحَ الزَّرْكَش
“Bahkan az-Zarkasy
Hasyiyah al-jamal IX/179
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت قال في المفيد من كتبهم ولا يمد رجليه يعني في المسجد لأن في ذلك إهانة به ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه أولى ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الامام احمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك
Al-Aadaab as-Syar’iy
Wallaahu A'laamu Bis Showaab
0 comments:
Post a Comment